في مقام الإخبار، على أن المقصود بالإخبار عنها بيان حال الفاعل لها من تلبسه وتشاغله بها من غير تعرض لبيان الصحة والفساد.
وأما عن صحة التقسيم والاستثناء وحسن الاستفهام، فبمنع دلالتها على وضع المقسم والمستثنى منه والمستفهم عنه للعموم، بل غايته الاستعمال وهو أعم من الحقيقة والمجاز.
وأما عن أصالة كون ما يصح استعماله في شيئين، أو اتصافه بشيئين حقيقة في القدر المشترك فبأنه:
أولا: مشروط بثبوت الاستعمال في القدر المشترك على وجه الغلبة، أو على قدر المعتد به، ولم يثبت، والأصل عدمه.
وثانيا: أن الأصل على فرض وجود شرطه لا يقاوم الأدلة المذكورة.
وأما عن المقايسة فأولا: بمنع حصول الظن منه، فإن العقل لا مسرح له في إثبات التوقيفيات وهو معنى قولهم لا يثبت اللغات بالترجيح.
وثانيا: بأن مقايسة وضع المركبات الشرعية على وضع الأعلام الشخصية ليس بأولى من مقايسته على وضع سائر المركبات العرفية الموضوعة بإزاء التام وما يحذو حذوه في الخواص والمنفعة.
وثالثا: سلمنا، لكن القياس كالأصول لا يقاوم أدلتنا المذكورة.
ومنها: أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم أن يكون متعلق النذر واليمين، فيما لو نذر أو حلف أن لا يصلي في مكان مرجوحه، هو الصلاة الصحيحة، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
أما الملازمة فلأن التقدير وضعها للصحيحة، وأما بطلان اللازم، فلأن تعلق النذر واليمين بها يستلزم النهي عنها، وهو يستلزم فسادها، يستلزم عدم تعلق النذر واليمين بها، وعدم الحنث بفعلها، إذ التقدير تعلقها بالصحيحة لا غير، وهو باطل بالاتفاق، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
والجواب عنه أولا: بالنقض بما لو قيد مورد النذر واليمين بالصحة، مع أن