الاستقراء، والقياس ليس من علائم الوضع، لإمكان تخلفه عنه، بل ولا من دلائله لمنع حصول الظن منه فتأمل.
وثالثا: سلمنا اقتضاء الاستقراء في الأوضاع العرفية إلحاق الألفاظ الشرعية بالألفاظ العرفية، لكون عرف الشارع نوعا من العرف العام لا نوعا آخر، لكنه مبني على ثبوت وضع الشارع في تلك الألفاظ، واما بناء على ثبوت مجرد استعمال الشارع إياها فلا يقتضي الاستقراء في الأوضاع إلحاق الاستعمال بها، كما لا يخفى.
ومنها: قضاء أمارات الحقيقة به من التبادر، وعدم صحة السلب، وصحة التقسيم، والاستثناء، وحسن الاستفهام، وقضاء دلائل الحقيقة به، من أصالة كون ما يصح استعماله في معنيين، أو تقييده بكل من المعنيين حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين، حذرا من الاشتراك والمجاز، ومن مقايسة الألفاظ الشرعية على الأعلام الشخصية، والماهيات الكلية في الإطلاق وضعا على النواقص، كإطلاق زيد ونحوه على ناقص بعض الأجزاء الغير الرئيسة، وإطلاق الناطق والحيوان على ناقص الإدراك والإحساس.
والجواب أما عن التبادر، وعدم صحة السلب فبمنع كونهما حقيقيين وأن الأمر بالعكس.
وتفصيله: بأن صحة الإخبار بأن فلانا يصلي، أو يصوم، أو نحوه، مع عدم علم المخبر بصحة الفعل، بل ومع علمه بفساده:
أولا: من جهة رجوع استعمال اللفظ في تلك الإطلاقات إلى الاستعمال في العبادات الصحيحة، لكون الإطلاق على المصداق المخصوص تبعا لاعتقاد العامل كونه مصداقا للصحيحة ولا تجوز فيه، كما لا تجوز في استعمال اللفظ في غير الموضوع له عنده تبعا للوضع الثابت في عرف آخر، نعم فيه مخالفة للظاهر تكفي النسبة المذكورة شاهدة عليه.
وثانيا: سلمنا الاستعمال في الأعم، وعدم رجوعه إلى الاستعمال في الصحيح، ولكن لا نسلم كونه من جهة الوضع، بل من جهة قيام القرينة الحالية