الحكم بذلك يتوقف على قرينة مفقودة.
هذا، مع أن ما ذكره في الشهادات ينافيه قوله عليه السلام بعد ذلك مفرعا (1) عليه: " فمن كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " (2).
والذي ينبغي أن يستظهر من الرواية، بل يجزم به أن يراد ب " ظاهر الحكم " الحكم الذي يقتضيه الظاهر، كما يؤيده إبدال ذلك في بعض كتب الروايات ب " ظاهر الحال " (3).
فالمراد وجوب العمل بمقتضى الظاهر، وجعله بمنزلة الواقع، ويكون المراد من الولايات: التصرفات الظاهرة في سلطنة المتصرف، فيجب الحكم بصحة سلطنات الناس وذبائحهم وأنسابهم ومناكحهم وشهاداتهم، بمعنى تصديقها وعدم الفحص عن باطن الشاهد، فلا دلالة في الرواية على حكاية الاستفاضة، ولا تعرض فيها لحكم ولاية القاضي.
ويتلوه في الضعف: الاستدلال على قبول الاستفاضة بما رواه الكليني في الحسن، في قصة إسماعيل بن الصادق عليه السلام، حيث أراد أن يستبضع (4) رجلا من قريش، فشاور في ذلك أباه عليه السلام، فقال: " يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: يا أبت هكذا يقول الناس. قال: يا بني لا تفعل، فعصى أباه، فدفع إليه دنانيره فاستهلكها، ولم يأت بشئ منها، وقضى أن