بالملكية الظاهرية، أو يمين المنكر على نفي الملكية الظاهرية؟!
فإن قلت: هذا كله حسن لو ثبت بالاستصحاب الملكية الظاهرية، وكانت الملكية الظاهرية أمرا متحققا في الخارج بإزاء الملكية الواقعية، وهو ممنوع، وإنما المسلم من الاستصحاب وجوب ترتيب آثار الملكية الواقعية، ولا ريب أن جواز الشهادة ليس من تلك الآثار كما عرفت واعترفت.
وكذا الكلام في الزوجية والنسب والحياة والموت وغيرها من الموضوعات التي لا تقبل الجعل الشرعي بجريان الأصول فيها، بل غاية مقتضى الأصول الجارية فيها هو ترتيب آثار الأمر الواقعي.
قلت، أولا: إن هذا منقوض بما مر من الشهادة بالملكية ونحوها مستندا في إتمام أسبابها إلى الأصول، فإنه إذا شاهد وقوع بيع أو نكاح بين شخصين، فكيف يحكم بمجرد ذلك بالملكية والزوجية ويشهد بهما؟
مع أنه لم يثبت من البيع والنكاح المصححين - بضميمة الأصول - إلا ترتب آثار الملكية والزوجية لا نفسهما، مع أنك قد عرفت أن جواز الشهادة في هذين وأمثالهما إجماعي.
وثانيا: إنه ليس المراد من الملكية الظاهرية إلا أمرا منتزعا من حكم الشارع بتحقق أحكام خاصة في موردها من جواز الانتفاع بنفسه وبعوضه والتسلط على اخراجه إلى ملك الغير مجانا.
ومنع اطلاق الملك على موضوع ثبت له - ولو في مرحلة الظاهر - جميع الآثار المترتبة على الملك الواقعي مكابرة أو مشاحة في التسمية العرفية، فإنه إذا اطلع أهل العرف على حكم الشارع بترتيب جميع آثار الملكية على موضوع بحسب الظاهر فلا يتمالكون في اطلاق الملك الظاهري عليه، وكذا الزوجية والحرية والنسب وغيرهما من الموضوعات.