فضلا عما لو ثبت الحالة السابقة لشهادة الشهود، فلا فائدة في ايجاب الإمام عليه السلام الشهادة بالحالة السابقة وإضافة عدم العلم بالمزيل، ولا في تجويز الحلف عليه، ويشهد بما ذكرنا من طريقة العامة ما تضمنه السؤال في هذه الرواية من أن الراوي شهد أولا للوارث المعلوم، ثم سأله ابن أبي ليلى على نفي الوارث الآخر والحلف على هذا النفي ليرتفع احتمال استناد الشاهد إلى الاستصحاب، ويقطع باستناده إلى العلم الواقعي، وهذا غاية الانكار للشهادة الاستصحابية، ويشهد به أيضا الرواية السابقة (1) حيث ذكر في سؤالها أنه لا يقسم الدار بين ورثة المتوفى الذين تركوا فيها حتى يشهد شاهدا عدل أنه مات فلان وتركها ميراثا بين فلان وفلان، وليس توقفهم عن القسمة من أجل عدم ثبوت موته كما لا يخفى على من لاحظ الرواية، بل من جهة طلب الشهادة على وراثة الورثة وانحصارهم، ولذا قال السائل: لا نعلم بأن المتوفى ما أحدث في الدار وما أحدث من الولد، فإذا ظهر من هذه الرواية أن دأبهم الفاسد ورأيهم الكاسد عدم الاعتماد على أصالة بقاء الدار في ملك المتوفى إلى حين الوفاة، وعدم تجدد وارث آخر له، فكيف يعتمدون على شهادة الشاهد بأن هذا في الزمن السابق كان ملكا للمتوفي، وكان الورثة منحصرة في كذا، ولا نعلم خلاف هاتين الحالتين السابقتين، فإن مضمون هذه الشهادة محسوس لنفس القاضي ولا يعمل به فكيف يعمل بالشهادة عليه.
(٢٧٦)