مات وتركها ميراثا بين فلان فلان، أفنشهد على هذا؟ قال: نعم.
قلت: الرجل له العبد والأمة، فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي، فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة إن هذا غلام فلان فلم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال: فكل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه " (1).
ولا يخفى أن صدر الرواية صريح في المطلب، وأما ذيلها المتضمن لحكم العبد والأمة فهو وإن كان يوهم في بادئ الرأي خلاف ذلك إلا أن الظاهر - بل المقطوع به - عدم المخالفة، وأن قوله: " فكل ما غاب.. الخ " استفهام استنكاري بحذف أداة الاستفهام، كما لا يخفى على من تأمل سياق الفقرة، وما يلزم من مخالفات الظاهر في ابقائها على ظاهرها من الأخبار دون الانكار.
مع أنا لو سلمنا عدم القرينة على ذلك وأن الظاهر منها الأخبار والحكم دون الاستفهام الانكاري، فلا يخفى أن صدر الرواية نص في المدعى، وغاية الأمر على سبيل الفرض أن ذيلها ظاهر في خلافه، ولا ريب أن الأخذ بالنص والتصرف في الظاهر لأجله متعين، فليحمل الدليل على معنى لا يخالف الصدر.
فإن قلت: إنه يعارض هذه الرواية ما تقدم في مستند منع الشهادة استنادا إلى الاستصحاب من رواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام، قال:
" قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان