على عدم جواز الشهادة مع عدم العلم به لا ظاهرا ولا واقعا، وأما إذا علم بثبوت الحق ظاهرا ولكن عبر في اخباره بالحق الواقعي - وبعبارة أخرى علم بترتب جميع آثار الشئ الواقعي ظاهرا في مورد فشهد بتحقق الشئ الواقعي نفسه - فلا يدل كتاب ولا سنة على المنع عنه.
ويدل على (1) ما ذكرناه ما رواه الكليني والشيخ - بسند فيه إرسال - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قلت له: يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا، قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " (2).
وأصرح منه ما رواه الشيخ رحمه الله بسنده عن داود بن الحصين، قال:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام [يقول] (3) إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت وزينها (4) وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه، ولا تزيد في الحق (5) ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد (6) يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه