للتكليف في مورد يلزم منه الضرر والحرج على أدلة نفيهما، من جهة موافقة قاعدة لزوم الخروج عن العهدة، أو يتخير في مورد يلزم من اثبات الحكم الضرر أو الحرج، من جهة عدم الترجيح بين أدلة الحكم وأدلة نفي الضرر والحرج.
فالتحقيق أن وجه تقديم أدلة نفي الضرر والحرج على العمومات مع كون النسبة عموما من وجه، هو حكومة الأدلة المذكورة على العمومات، نظرا إلى أن مدلول تلك الأدلة هو أن الأحكام التي جعلها الله وبينها للعباد بالطرق المخصوصة والأدلة المعلومة، ليس فيها ما يستلزم الضرر والحرج، فهي بمدلولها اللفظي كأنها مفسرة للعمومات ومبينة أنها لم يرد منها ثبوت حكمها في مورد الضرر والحرج، فتقديمها على العمومات من جهة حكومتها عليها، لا من جهة تعارضها وتقديمها عليها، والفرق بين الحاكم والمعارض غير خفي.