النصب السابق والعزل اللاحق، كما إذا نصب الإمام شخصا ثم عزله.
ويرد عليه: أنه إن أريد من أن نصب الناصب وعزل العازل كنصب الإمام وعزله - حيث إنهما نائبان عنه - أن الناصب نائب في أن ينصب عن الإمام، بأن يكون المنصوب منصوبا عن الإمام بواسطة الناصب، كما لو صرح الإمام وقال: " انصب عني " فهو ممنوع، إذ ثبت من الأدلة كون الفقيه وليا على من يحتاج وما يحتاج إلى ولي وراع ومحام، كأمور الأيتام والسفهاء والأوقاف العامة ونحوها، بمعنى أن هذه الأمور لما احتاجت إلى من يباشرها على الوجه الأصلح، وليس في العباد من هو أولى بذلك من العالمين بالأحكام وحملة أخبار أئمة الأنام عليهم السلام، لأنهم أبصر بذلك من غيرهم، فوض إليه هذه الأمور، فتصرفاته وأفعاله على وجه كونه مأذونا في فعل ما يراه صلاحا من دون أن يوقع على وجه النيابة عن الإمام، نظير أن ولي الميت إذا أذن لأحد في الصلاة عليه، فهو وإن كان مأذونا عنه، لكنه ليس نائبا عنه في الصلاة، ولهذا لا يصح أن تنوى (1) النيابة، ويصلي معه نفس الولي الآذن، ولا ينافي هذا الإذن للوجوب الكفائي على الولي وغيره، فيكشف هذا كله عن أنه ليس نائبا حقيقيا، فكذا الأمور التي يتولاها الفقيه في زمان الغيبة، فإنها ترجع إلى الواجبات الكفائية. لكن يشترط في مضيها من فاعلها إذن الولي العام، أعني الإمام عليه السلام.
ولو أبيت إلا عن أن الفقيه في أفعاله وتصرفاته نائب حقيقة عن الإمام، فلا بد لك من إثباته، فإن أقصى ما استفيد هو الإذن دون