أن المراد من ثلاثة أحجار ثلاثة مسحات، نحو قوله اضربه عشرة أسواط، ولأنها إن انفصلت أجزأت قطعا وكذا مع الاتصال، وبالنبوي (1) " إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات " وبأنه يجوز الاستنجاء به لثلاثة ويعد بالنسبة إلى كل واحد منهم حجرا، فكذلك الواحد، وبأن المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت، وربما أيد بالمطلقتين السابقتين، وبأنه إذا غسل أجزأ وأن تمسح بالجهة التي استنجى بها، فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين، (2).
واعترض علي سائر هذه الأدلة بعض المتأخرين بما ليس خفيا على المستدل بها، بل المقصود منها حصول الظن ببقاء هذا الفرد على مقتضى إطلاق المعتبرتين المتضمنتين للاكتفاء بالنقاء وحصول الاذهاب، وذلك بأن يقال: إن مقتضاهما، الاجتزاء بكل ما يحصل به النقاء والاذهاب، إلا أنه لمكان بعض الأخبار المنجبرة بفهم المشهور، وهي قوله (عليه السلام) جرت السنة ونحوها خالفنا بعض مقتضاها فيبقى غيره داخلا، إذ قوله: (عليه السلام) " يجزيك من الاستنجاء بثلاثة أحجار " يقتضي بظاهره أمورا، منها تعدد المسح، ومنها تعدد الممسوح به، ومنها كونه بالحجر لا بغيره، ومنها كون الممسوح به منفصلا بعضه عن بعض، (أما الأول) فيمكن القول به وإن حصل النقاء بدونه، لمكان انجبار الرواية بما سمعت سابقا من الشهرة، ومثله الثاني دون الثالث لما سمعت من دعوى الشهرة بل الاجماع على الاجتزاء بكل جسم، (وأما الرابع) فكذلك لمكان الشهرة المنقولة عن الروض، واستبعاد الفرق بين الاتصال والانفصال، بل