السلام) " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " (1) المؤيد بأن المستعمل من الأفراد الخفية، فلا تشمله الاطلاقات، وفي الجميع نظر واضح، ومن هنا صرح بعض المتأخرين كالمحقق الثاني وغيره بجواز استعمال المستعمل إذا لم يكن عليه نجاسة، كما إذا كان مستعملا بعد زوال العين، أو كانت وغسلت، بل هو قضية كلام المصنف في المعتبر، بل هو المنقول عن ابن إدريس أيضا، بل قد يقال: إنه ظاهر المعظم، لاقتصارهم على اشتراط الطهارة، بل في الغنية ما نصه يجزي الأحجار مع وجود الماء، أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين، سوى المطعوم والعظم والروث، إلى أن قال: ويدل على جميع ذلك الاجماع المشار إليه، بل قد صرح جملة من الأصحاب بجواز الاستنجاء بالمتنجس بالاستنجاء بعد غسله وتطهيره، بل في المصابيح ولو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا، بل قد يستدل عليه بالعموم الواقع لهم في غير المقام من جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر، بل ربما نقل الاجماع عليه، كما أنه نسب إلى أكثر أهل العلم، وكونه مساقا للرد على مشترط الأحجار لا يقتضي اختصاصا، بل قال في المنتهى: يجوز استعمال كل جامد طاهر إلا ما نستثنيه، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يستثن المستعمل فيما استثني، نعم استثني النجس، بل قد يقال: إنه لا خلاف فيه على أن يراد بالمستعمل في كلام من لم يعطف النجس، عليه المتنجس، كما هو الغالب المعتاد، بل في كلام من عطفه عليه أيضا، كالمصنف والعلامة المتنجس بالاستنجاء وبالنجس المتنجس بغيره، بل قد يقال في عبارة المصنف وإن كان بعيدا: إن المراد بالمستعمل فيها المتنجس بالعارض، وبالأعيان النجسة ما كانت نجاستها ذاتية، فتكون المسألة خالية عن المخالف.
ويؤيده ما يظهر من المصنف في المعتبر، فإنه قال: وأما الحجر المستعمل فمرادنا بالمنع الاستنجاء به بموضع النجاسة، وأما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز،