ونحوها، بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبور الأئمة من تراب أو صدوق أو غيره، بل قد يلحق بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء بقصد التبرك والاستشفاء دون ما لا يقصد، إذ الأشياء منها ما ثبت وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه، ومنها ما لا يثبت له جهة الاحترام إلا بقصد أخذه متبركا به أو مستشفيا به، ومنها ما يؤخذ من الإناء من طين كربلاء وغيرها، فإنه لا يجري عليه الحكم إلا إذا أخذ بقصد الاستشفاء والتعظيم والتبرك، لكن هل استمرار القصد شرط في ذلك أو يكفي تحقق القصد أولا؟
إشكال، هذا.
ولا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه أن يتطلب الدليل على كل شئ شئ بخصوصه من رواية خاصة ونحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل (1) على تعظيم شعائر الله، وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد، أترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشئ من كتاب الله.
ثم ليعلم أن ما ذكرنا من حرمة الاستنجاء بالمحترم إنما هو حيث لا يكون مع قصد الإهانة، وإلا فقد يصل فاعله بالنسبة إلى بعض الأشياء إلى حد الكفر والعياذ بالله، والضابط أن كل مستحل مما علم تحريمه من الدين ضرورة، أو فعله بقصد التكبر والعناد أو الفسق وإن لم يكن مستحلا تحقق به الكفر، فيكون بخسا ذاتيا، فلا يفيده الاستنجاء طهارة، فإن عاد إلى الاسلام وجب إعادة الاستنجاء لا يقال: الاسلام من جملة المطهرات، فلا حاجة إلى إعادة الاستنجاء لأنا نقول: إن أقصى ما ثبت أن الاسلام مطهر من النجاسة الكفرية دون غيرها، نعم قد يقال: بحصول الطهارة لما تنجس من بدنه ونحوه إذا كان قد أزالها على نحو إزالة المسلم، أو لم يعلم كيف أزالها، أما لو علم بالإزالة الفاسدة فلا يجري الحكم، والقول بحصول الطهارة له حيث يستنجي