علي بن الحسين (عليه السلام) (1) قال: " كان الناس يستنجون بالأحجار " وفي خبر أبي خديجة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار " وفي خبر جميل بن دراج (3) عنه (عليه السلام) أيضا " كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار " واستدل الشيخ في الخلاف على اعتبار العدد بقوله (صلى الله عليه وآله) (4) " وليستنج بثلاثة أحجار " والظاهر أنه رواية عامية، إذ لم أقف عليها من طرقنا، ومثلها ما روي عن سلمان (رضي الله عنه) (5) عنه قال: " نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار " ومما يؤيده أيضا أنه لا ريب في بقاء الأجزاء الصغار المسماة بالأثر في لسانهم، فيستصحب حينئذ منعها من الصلاة حتى يثبت العفو عنها، ولم يثبت إلا بعد إمرار الثلاثة عليها وإن لم تقلعها، وأيضا من المعلوم أنه لا يمكن العلم بنقاء المحل، بل المراد نقاء الحجارة التي تستعمل حتى تكون دليلا عليه، وهو في الحجر الواحد غير متحقق، لمباشرته أولا للنجاسة.
لكنك خبير بما في هذه الأدلة من الضعف، فإن الأصل مقطوع بالحسن كالصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) قال: قلت له: " للاستنجاء حد، قال: لا حتى ينقى ما ثمة " إلى آخره. وخبر يونس بن يعقوب (7) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط " مضافا إلى مطلقات المسح والاستنجاء (8) إذ معنى الاستنجاء غسل محل النجو أو مسحه، وعن القاموس أن النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى أي غسل بالماء أو مسح بالجحر، وعن الجوهري استنجى