" إنه ليس المراد من قوله (عليه السلام): ويمسح على الجبائر ونحو ذلك سوى أنه يمر يده على الجبائر مكان إمراره على البشرة عوضا عنها، وليس المراد منه أنه يجفف يده عن الرطوبة الزائدة فيها كي لا يقع جريان أصلا، إذ قد تكون الجبيرة في وسط الذراع مثلا، فيلتزم المكلف حينئذ بغسل اليد من المرفق إلى الجبيرة ثم إنه يجفف يده لمسح الجبيرة ثم يأخذ بعد ذلك ماءا جديدا ويغسل به بقية اليد، ولعل القطع حاصل بعدم إرادة ذلك، بل لا يكاد يتحقق مسح في مثل الرأس والرجلين خال عن ذلك، فضلا عن هذا المسح الذي يظهر من الأخبار أن المراد عدم كونه تحت الجبيرة، لا أنه ينتقل الوضوء حينئذ، ويجعل غسله مسحا من دون مانع من الغسل أصلا نعم مع المانع لا مانع منه، ولعل مراد الفقهاء ما ذكرنا، لعدم إشارة أحد منهم إلى ذلك - إلى أن قال -: بل نقول: المراد من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج المتقدم: (يغسل ما وصل إليه الغسل) إلى آخره ما هو أعم من البشرة والجبيرة، وهو أنسب بعموم كلمة (ما) ولعل عدوله عن قوله (عليه السلام): (اغسل ما حولها) لهذه النكتة، قال: ولو قلنا أن الرواية ليست ظاهرة في ذلك لوجب حملها على هذا المعنى، لئلا تحصل المنافاة بينها وبين غيرها من الروايات.
لظهورها بدون ذلك في الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة، ثم أيده بقوله (عليه السلام):
(لا يسقط الميسور بالمعسور) ونحوه - ومما قال أيضا -: إن أخبار المسح لو كانت تدل على عدم الجريان أو وجوب قصد عدم مدخليته تصير معارضة لما دل على وجوب الغسل من الكتاب والسنة، ومن المعلوم أنه إذا تعذرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات، فحينئذ تحمل أخبار المسح على ما ذكرنا، أو يراد بها أنها إذا تضرر بغير المسح حتى فيما ذكرناه " انتهى.
ولا يخفى عليه ما فيه، وكأن الذي دعاه إلى ذلك تخيل أن القول بالمسح ينافيه ما يحصل لبعض أجزاء الماء من الانتقال الذي يتحقق به الغسل، وهو معلوم الفساد وإن ظهر من بعض كلمات بعضهم، بل التحقيق أن المسح بالماء في المقام يتحقق وإن حصل