على المسح على الجبيرة حتى لو كانت البشرة نجسة مع عدم إمكان التطهير، وفيه - مع ما تقدم واستلزامه تضعيف النجاسة - أنه مناف لاشتراط طهارة محال الوضوء.
ثم إن ظاهر الأصحاب جميعا تعين المسح على الجبيرة والحال هذه، ولم تعرف المناقشة في ذلك بينهم إلى زمن الأردبيلي، فإنه قال على ما نقل عنه: إنه يمكن الاستحباب والاجتزاء بغسل ما حولها، إلا أن يثبت إجماع أو نحوه، وتبعه في ذلك صاحبا المدارك والذخيرة، قال في الأول: " ولولا الاجماع المدعى على وجوب مسح الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب، والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما يظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته " ورواية عبد الله بن سنان (2) قال: " سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله " وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط " انتهى. قلت: وقد سمعت أيضا ما في الحسن أو الصحيح المتقدم من الأمر بغسل ما حول الجرح أيضا، وربما استظهر ذلك من الصدوق (رحمه الله)، لأنه قال بعد أن ذكر ما ذكره الأصحاب من المسح على الجبيرة: " وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
يغسل ما حولها " لما ذكره في أول كتابه أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتقده، ويعلم أنه حجة بينه وبين ربه، ولا ينبغي الشك في ضعف هذه المناقشة، إذ حمل الأمر بالمسح فيما سمعت من الأخبار وخبر المرارة ولفظ الأجزاء الوارد في عدة أخبار منها روايتا الطلاء وغيرها