في صفته وهي الحجب أو معلوما حجبه. أو معلوما عدمه، فإن كان الأول فلا إشكال كصورة الشك لاستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على أنه لا يجب على المتوضئ والمغتسل ونحوهما اختبار أبدانهما من الحواجب، مع قيام الاحتمالات غالبا مع عدم نص أحد من الفقهاء على إيجاب شئ من ذلك في الوضوء أو في الغسل، مع أنه كان أولى الأشياء بالنص، لمكان قذي البراغيث والقمل ونحوهما من العوارض الغالبة على البدن، فحينئذ يتمسك في نفيه بالأصل، وإن كان الاعتماد عليه من دون نظر إلى ما قدمنا لا يخلو من تأمل، لمعارضته بأصالة عدم الفراغ من التكليف، وإصالة عدم وصول الماء إلى البشرة.
وإن كان الثالث أي ما علم وجوده وشك في صفته فالظاهر وجوب العلم بوصول الماء إلى البشرة بإزالته أو تحريكه أو غيرهما، لعدم قيام السيرة في مثل ذلك، والاعتماد على أصالة عدم وجود الصفة بعد تسليم صحته معارض بأصالة عدم وصول الماء وعدم الفراغ، ويشير إليه قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه (1) قال: " سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته، وعن الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " وعن الشيخ روايته مقتصرا على المسألة الثانية، إلا أنه قال: (الرجل عليه الخاتم الضيق) إلى آخره. لا يقال: إن مفهوم شرط العلم فيه معارض لما دل عليه صدر الرواية، لأن المنطوق أقوى دلالة، بل الأول من قبيل المقيد، والثاني من قبيل المطلق، لشمول عدم العلم لصورتي عدم العلم بالوصول والعلم به، والأول خاص بالأول كما هو واضح، ولعله لذا قال الشهيد في الذكرى: " ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته، لصحيح علي بن جعفر