وظاهر الأولين عدم تقديمه على المسح على الجبيرة فضلا عن التكرير الذي هو غسل عندهم.
ولا ينبغي الاشكال في ترجيح ما ذكره الأصحاب من التخيير مع كون التكرير أو الغمس محصلين للإصابة مع الجريان الذي يتحقق بهما الغسل عرفا، لصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشئ آخر، وما في الصحيح أو الحسن (1) من أمر الرجل الذي في ذراعه القرحة المعصبة بالنزع والغسل إن كان لا يؤذيه الماء، مع عدم كونه في الجبيرة يراد عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة، لا عدم الاجتزاء بالغسل بغير النزع، كما هو واضح لمن لاحظه. على أنه معارض بالموثق (2) عن الصادق (عليه السلام) سئل " عن رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " لظهوره سيما ذيله في أنه يجزؤه ذلك وإن تمكن من حله، وأما إذا حصل من التكرير إصابة من غير تحقق للجريان الذي بدونه لا يتحقق الغسل فيشكل التخيير بينه وبين الغسل مع النزع، واحتمال تحقق مسمى الغسل في خصوص الجبيرة بمجرد الإصابة لاختلافه بالنسبة إلى المغسول فيه - مع امكان منعه واحتمال تسليمه في خصوص غمس العضو لا التكرير - إنما يتم مع تعذر النزع والغسل لا مع المكنة منهما، وإلا لاجتزئ بنحو ذلك في الاختيار، ولا يرتكبه ذو مسكة، وأما احتمال الاستناد إلى خصوص ما سمعته من الموثق الدال على الاجتزاء به بمجرد الوصول إلى الجلد جرى أو لم يجر وإن لم يدخل تحت مسمى الغسل ففيه أولا أن الذي يظهر من تعليل القائلين بالتخيير أن ذلك لكونه غسلا، فكأنهم فهموا من الخبر أنه مبني على إرادة الغسل، لتصريحهم في غير المقام أنه مأخوذ فيه الجريان من غير استثناء لحال الجبيرة، وثانيا أنه لا يجسر على تقييد