هي سبب في الحجب به، دون ما لا يكون كذلك من الحواجب.
وكذا ما يقال: إن الأصل يقضي بالسقوط فيما تعذر غسله للأصل، واشتراط وجوبه بالقدرة مع وجوب غسل الباقي لقوله (عليه السلام) (1): (لا يسقط الميسور بالمعسور) ولاستصحاب الوجوب فيه. إذ يدفعه أن ما ادعاه من المشروطية بالقدرة لو سلم فأقصى ما يسلم بالنسبة إلى الشرائط الخارجة التي لا مدخلية لها في صدق اسم المسمى إذا استفيدت من صيغة أمر ونحوها. أما مثل الأجزاء التي يستفاد من نحو قوله: (الوضوء غسلتان) ونحو ذلك فممنوع إذ لا مدخلية للقدرة في الأحكام الوضعية، وأما قوله (عليه السلام): (لا يسقط الميسور) ونحوه فهو وإن سلم الاستدلال به في نحو الأجزاء لكنه موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب، وإلا لو أخذ بظاهره في سائر التكاليف لأثبت فقها جديدا لا يقول به أحد من أصحابنا، وأما الاستصحاب ففيه - مع ما سمعته من عدم صلوحه لاثبات الأحكام الشرعية - أنه معارض بقاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه، فلا يستصحب حكم الجزئية، وبذلك يفرق بين الأجزاء والجزئيات، وكذا ما يقال: إن الأصل يقضي بالجمع بين التيمم والوضوء بمسح البدل، لأن الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني يدفعه أنه لا معنى له بعد الاستظهار من الأدلة أنه ينتفي بانتفاء جزئه، إذ هي تفيد حينئذ أنه لا وضوء واقعا، فينتقل حينئذ إلى التيمم، لا يقال: إنه ليس في أدلة التيمم عموم يفيد ذلك، لأنا نقول: إن الاجماع على أنه متى تعذرت المائية عقلا أو شرعا انتقل إلى التيمم كاف في إثباته، فيثبت حينئذ أن الأصل في كل ما لم يعلم حكمه من نحو ما سمعت الانتقال فيه إلى التيمم، وبه يظهر الحكم المتقدم إن لم يفهم من الأدلة خلافه، لكن ومع ذلك كله فلا يخلو الحكم بهذا الأصل من نظر وتأمل، سيما مع ملاحظة كلامهم في باب التيمم من عدم سقوطه بالحائل في مواضع المسح أو محل الضرب، بل لعل الأقوى في النظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبه مع تعذر الإزالة، لخبر