كخبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه " بتقريب أنه لو لم يجب استيعاب العرض لم يكن لما ذكره (ع) وجه، لبقاء محل المسح في غيره، فيقال: إنه لا صراحة بكون المنقطع ظفر الرجل، أو يقال: إن المراد جميع أظفاره. أو يقال: إنه عمت الجبيرة وإن كان السبب إصبعا واحدا أو يقال: إنه يجزي المسح عليه وإن أمكن المسح على غيره، لكونه أحد أفراد الواجب المخير، وقد انتقل إلى بدل فيقوم بدله مقامه، ولا ينحصر التكليف بالفرد الآخر، فتأمل جيدا.
ثم إنه على تقدير إيجاب استيعاب الطول فهل يجب إدخال الكعب في المسح أو لا؟
قولان، صرح بالأول في المنتهى والتحرير، واختاره في جامع المقاصد مستدلين عليه بأن (إلى) إما أن تكون بمعنى (مع)، كما في قوله تعالى (إلى المرافق) أو بوجوب إدخال الغاية في المغيا حيث لا مفصل محسوس، وبأن الكعب كما وقع غاية للمسح في بعض الأدلة وقع بداية في رواية يونس (2) قال: " أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم " فيدخل حينئذ، فيجب أن يكون في الانتهاء كذلك، لعدم القائل بالفرق، ولأنه يلزم اسقاط بعض ما يجب مسحه في إحدى الحالتين، وهو باطل اتفاقا، واختار المصنف في المعتبر الثاني، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه، لخبر الأخوين، ورد بأنه قد يكون مستعملا فيما يدخل فيه المبتدأ، كقوله له: عندي ما بين واحد إلى عشرة، فإنه يلزمه دخول الواحد قطعا، قلت: كان كلامهم في المقام غير محرر، لأنه إن أريد إدخال تمام الكعب فالمتجه عدم وجوبه، بل قد يظهر من الشهيد في الذكرى دعوى