ثم إن ظاهر عبارة المصنف كظاهر الهداية والجمل والعقود والإشارة والخلاف والمراسم والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس كما عن عن الغنية والمهذب والوسيلة والكافي إيجاب الاستيعاب الطولي، لظهور حرفي الخفض في ابتداء الفعل وانتهائه، لا في تحديد الممسوح، على أنه لو أريد ذلك أيضا في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضا، لظهور مسح المحدود في استيعابه، فيكون حينئذ ما في الخلاف وعن ظاهر الغنية من الاجماع حجة على وجوبه. كما صرح به في المعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام، بل كاد يكون صريح المقنعة والسرائر والانتصار والمنتهى، لعدم احتمال التحديد في كلامهم، بل في الأخيرين الاجماع على، قال في الانتصار: " مما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين - إلى أن قال -:
والدليل على صحة هذا المذهب الاجماع مضافا إلى الاجماع الذي تقدم ذكره أن كل من أوجب من الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي ذكرناها " وقال في المنتهى: " لا يجب استيعاب الرجلين، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة، وهو مذهب علمائنا أجمع " وعن التنقيح " أما وجوب المسح إلى الكعبين فبإجماع علماء أهل البيت " وفي الذكرى أن عليه عمل الأصحاب، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى عدم وجوبه ليس في محله، كظهور التردد من الذكرى والمدارك، وكذا ما وقع من بعض المتأخرين من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة المشعر بوجود مخالف في المقام.
ولقد وقع في الرياض في المقام خلل لا يغتفر، لأنه قال في مزج عبارة النافع:
" وطولا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين إجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكرة وظاهر المنتهى والذكرى " انتهى. أما أولا فلأن الموجود في الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب، وهو بمعزل عما نحن فيه، ولذا كان ظاهره فيها التردد، وأما ثانيا فلأن قوله و ظاهر المنتهى يقضي بصراحة ما قبله في الاجماع على المقام، وقد عرفت أن عبارة المنتهى هي