مقبلا، ولا بأس بذلك مدبرا، واحتمال المعية فيها المحتاج إلى القرينة هنا مناف للنهي عن تكرار المسح، نعم قد يناقش في صدر رواية يونس بعدم وضوح المراد منها، إذ الأعلى نفس الكعب كما عرفت من المشهور، مع ظهورها حينئذ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي، إلا أن ذلك لا يقدح في الاستدلال بذيلها، بل ولا بصدرها، لظهوره على كل حال في جواز النكس، فتأمل.
وقيل لا يجوز النكس كما هو ظاهر الفقيه والمقنعة والانتصار وصريح السرائر وعن ظاهر أبي الصلاح وابني حمزة وزهرة، وفي الذكرى والدروس أنه أولى. لظهور (إلى) بانتهاء المسح في قوله تعالى (إلى الكعبين) وكونه المتبادر من الوضوءات البيانية، مع ما في بعضها (1) من المسح إلى الكعبين، مع أن الوضوء البياني الواقع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن كان الابتداء فيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لم يجز العكس وكذا العكس، لكن الثاني باطل بالاجماع، فتعين الأول، ولصحيح أحمد بن محمد (2) سألت أبا الحسن (عليه السلام) " عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين " ولأن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وهي في المسح مقبلا. وفي الأول - مضافا إلى احتمال كون (إلى) بمعنى (مع). أو غاية للممسوح، وعدم دلالته على وجوب البدأة بالأصابع، إذ لا تلازم بين الانتهاء إلى الكعبين والابتداء بالأصابع - أنه يخرج عن الظهور بما ذكرنا من الأدلة، ولا ينافيه ما تقدم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب الاستيعاب الطولي، إذ الخروج عن بعض المدلول لدليل خاص لا ينافي الاستدلال بالباقي، لأن المفهوم من (إلى) أمران، كيفية المسح، وكمية الممسوح، فيكون كالعام المخصوص كما تقدم سابقا. وفي الثاني - مضافا إلى المناقشة في دلالة الوضوء البياني على الوجوب - أن ظاهر الفعل لا يعارض صريح القول. وفي الثالث -