سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا إلا بكفه " واشتماله على خلاف المجمع عليه بين الطائفة من إيجاب المسح بتمام الكف لا يقدح في أصل الاستدلال على ما نحن فيه، ولا يبعد حينئذ حمله بالنسبة إلى ذلك للاستحباب، لما في المعتبر والمنتهى من الاجماع على الاجتزاء بالمسح ولو بإصبع واحدة، ومنافاته لظواهر غيره من الأخبار وتنزيلها عليه تنزيل المطلق على المقيد مع عدم إمكان جريانه في بعضها مشروط بالمقاومة المنتفية هنا من وجوه، وما يظهر من إشارة السبق للحلبي من أن أقل المجزي المسح بإصبعين لم أعثر على موافق له، ولا على ما يدل عليه، بل ولا من نقل خلافه في ذلك، وما لعله يظهر من الصدوق في الفقيه من العمل بهذه الرواية لقوله: " وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابعك من رجليك وتمدهما إلى الكعبين " لا يقدح في الاجماع المتقدم، مع احتمال أن يريد حد الفضيلة والاستحباب كما نص عليه الشيخ في جمله وعقوده والشهيدان في النفلية وشرحها وقول الباقر (عليه السلام) في خبر معمر بن عمر (1): " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل " المشعر بأن ذلك أقل المجزي لم أعثر على من أفتى بظاهره، فلا يبعد أن يراد منه استحباب مسح ثلاثة أصابع من العرض وإن انتهت بالطول إلى الكعبين.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في إيجاب الاستيعاب الطولي لكثرة شواهده من الكتاب والسنة، فما يظهر من بعض المتأخرين أنه لولا الشهرة لكان القول بعدم الوجوب متجها ليس على ما ينبغي، نعم مما ذكرنا تعلم أنه لا يجب استيعاب العرض، بل عليه الاجماع في المعتبر والمنتهى والذكرى وعن التذكرة، كما لعله يظهر من غيرها، مضافا إلى ظاهر كثير من الأخبار وبذلك يصرف ما لعله يظهر من بعضها من إيجابه،