التي كادت تكون صريحة بخلاف عبارة الخلاف كما عرفت، وأما ثالثا فلجعله عبارة التذكرة من الصريح، مع أن ظهورها في المقام محل إشكال، قال فيها: " لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع عند فقهاء أهل البيت " ومثل هذه العبارة حرفا بحرف وقعت للمصنف في المعتبر الذي هو أول من تردد بالمقام، وكان مرادهما منها عدم إيجاب استيعاب العرض، وأن المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة مجز؟ لا أنه واجب كما نحن فيه على ما يظهر من قولهما (يكفي).
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ما سمعت أنه الظاهر المتبادر إلى الذهن من الوضوءات البيانية، لظهور قوله (عليه السلام): (ومسح قدميه) ونحوه في الاستيعاب الطولي والعرضي، إلا أن انعقاد الاجماع من الأصحاب على عدم وجوب الثاني قرينة على عدمه، ودعوى صدق اسم مسح القدم بمسح جزء منه بعيدة، وفي بعضها أنه (صلى الله عليه وآله) (مسح قدميه إلى الكعبين) واحتمال التحديد منها لا وجه له، كما هو واضح، وفي الخبر " أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب " وقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أما على قراءة النصب فواضح على كلا التقديرين إن جعلت (إلى) غاية للمسح أو الممسوح، لما سمعت من ظهور الاستيعاب فيه أيضا، فيكون كقوله تعالى:
(إلى المرافق) ولا ينافيه قراءة الجر، لاحتمال كون (إلى) غاية للمسح فيوافق الأول، ويحتمل كونها غاية للممسوح، فيوافقه أيضا على أحد الاحتمالين، وهو على أن يراد بقوله تعالى: (إلى الكعبين) بيان للبعض المأمور بمسحه المستفاد من تقدير الباء، نعم يخالفه على الاحتمال الثاني بأن يراد بكونه غاية للممسوح الاجتزاء بمسح أي جزء منه، لكن لا مقتضي للحمل عليه، بل المقتضي على خلافه موجود، وما يقال: إن جعل (إلى) في الآية والروايات غاية للمسح ينافي ما سيجئ من جواز النكس فيه أن خروج ذلك