" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " وما في مرسل حماد عن أحدهما (عليهما السلام) (1): في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " لصدق إدخال الإصبع بما يتحقق به مسمى المسح ولو قدر أنملة من الرأس، كما فهمه المفيد من رواية الإصبع بالنسبة للمرأة على ما ستسمع، وفي الوسائل بعد أن نقل هذه الرواية عن الشيخ ذكر عن الكافي مسندا إلى حماد عن الحسين (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل إصبعه " وفي المنتهى بعد أن ذكر الرواية الأولى قال: " وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأصل يعضده، على أن ابن يعقوب رواه في كتابه عن حماد عن الحسين، ورواه السيد المرتضى في الخلاف عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) " انتهى.
وكيف كان فالارسال على تقديره غير قادح بعد ما سمعت من الانجبار بالشهرة والاجماع المنقول، خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه، فإنه قال: " حد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس " وللمنقول عن النهاية فإنه قال:
" والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاثة أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة " وللمنقول عن أبي على يجزي الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلاث أصابع، وكان جميع هذه الأقوال لظاهر قول أبي جعفر (عليه السلام) في الحسن (3) كالصحيح: " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها " وخبر معمر بن عمر عنه (عليه السلام) أيضا (4) قال: " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل "