الثلاث بالنسبة إلى عرض الرأس أو طوله، ويحتمل إرادة الطول مع العرض بالنسبة إلى عرض الرأس أو طوله، فالاحتمالات أربعة، ولعل الأظهر إرادة من الأصابع، لأنه المعروف من التقدير بذلك، ولما كان المتعارف المسح بالنسبة إلى طول الرأس لا يبعد إرادة عرض ثلاث أصابع من طول الرأس، ويحتمل جعله مطلقا بالنسبة إلى عرض الرأس وطوله لا مجملا.
وكيف كان فليس للرواية دلالة على استحباب كون المسح بالثلاث، لكنك قد عرفت أن عبارة الصدوق ظاهرة في ذلك، وفي إشارة السبق للحلبي " يستحب جمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس " قلت: قد يدعى أنه المنساق من الروايات وكلام بعض الأصحاب، مع أنه هو المتعارف في الاستعمال، واعلم أن ظاهر المصنف هنا وغيره ممن أطلق كاطلاقه عدم الفرق في ذلك في الواجب والمستحب بين الرجل والمرأة، لكن بعض القدماء كالصدوق والمفيد وغيرهما ذكروا أن المرأة إذا توضأت ألقت قناعها، ومسحت موضع المسح في صلاة الصبح والمغرب، ويجزيها في غيرهما من الصلوات أن تدخل إصبعها من تحت قناعها من غير أن تلقيه، وتمسح به ما تناله من محل المسح ولو قدر أنملة، بل ظاهر الصدوق إيجاب ذلك، وكأنه لخبر عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها " ولقصور الرواية عن إفادة الوجوب من وجوه كثيرة كانت محمولة على الاستحباب، وتأكده بالنسبة إلى صلاة الغداة والمغرب كما عن المصنف، وصرح به العلامة والشهيد، وربما نقل عن بعضهم الاقتصار في المتأكد على صلاة الصبح خاصة، ولعله للاقتصار عليه في الرواية المتقدمة، والأولى