العرفي، بل عن المرتضى في الناصريات أنه لا خلاف في أن الوجه اسم لما يواجه به، إنما الخلاف في وجوب غسل كل ما يواجه به أم لا، فيقتصر حينئذ على هذا المعنى في خصوص المقام، ويرجع في غيره إلى العرف (وهو) أوسع مما هنا أي (ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن) بالفتح، وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر من الجانبين، (طولا وما اشتملت عليه الابهام) بكسر الهمزة، وهي الإصبع العظمى، والجمع الأباهم، (و) الإصبع (الوسطى عرضا وما خرج عن ذلك فليس من الوجه) وفي المدارك أن هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب، وكأنه لأنه لم يفرق بين ما عبر به المصنف وما عبر به الأصحاب من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، وهو كذلك لا فرق بينهما، فما عن الغنية حينئذ والناصريات - من الاجماع على هذا التحديد، وفي المعتبر والمنتهى من أنه مذهب أهل البيت (ع) ما في الحدائق وعن الذخيرة وغيرها الظاهر أنه لا خلاف فيه - هو الحجة على ما ذكره المصنف، مع ما في جامع المقاصد من أن هذا التحديد مستفاد من الأخبار (1) المروية عنهم، وما عن الذكرى أنه القدر الذي غسله النبي (صلى الله عليه وآله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام) (2)، مضافا إلى الصحيح على ما عن الفقيه عن زرارة بن أعين (3) أنه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): " أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه فقال لا " ورواه الكليني والشيخ أيضا في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة أيضا
(١٣٨)