أي غسل موضع النجو أو مسحه، مضافا إلى استبعاد وجوب الامرار تعبدا من غير فائدة أصلا، وما يقال - إن رواية النقاء ظاهرة في الغسل بالماء لما علمت أن الحجر لا يحصل معه النقاء، مضافا إلى قوله في ذيلها: " ينقى ما ثمة ويبقى الريح، فقال: الريح لا ينظر إليها " فإن جزمة بالنقاء واستشكاله بمجرد بقاء الريح الحاصلة من غير نجاسة ظاهر في ذلك - ممنوع، لأن بقاء تلك الأجزاء لا تمنع عن صدق اسم النقاء، بل سؤاله عن الريح كاد يكون ظاهرا في الاستنجاء بالحجر، لعدم بقاء الريح غالبا في الاستنجاء بالماء، وكذا ما يقال في الخبر الثاني: إن السؤال قد اشتمل على الوضوء الظاهر في الغسل، إذ اشتماله عليه لا يقضي بكون الجواب كذلك، خصوصا مع تغير جوابه (عليه السلام) حيث قال في البول: اغسله، وفي الغائط أذهبه، ولو أراد (عليه السلام) الماء لقال:
اغسلهما، وأما الأخبار فمنها ما هو ظاهر في أن المراد بالأحجار الجنس في مقابلة الماء، وما اشتمل فيها على العدد لا ظهور له في الوجوب.
وما يقال: إن الروايتين العاميتين لا بأس بهما بعد انجبارهما بالشهرة فيه أنه مخالف لطريقة الأصحاب من الاعراض عن أخبارهم، بحيث لا تقومها الشهرة، إلا شهرة رواية الأصحاب له مع العمل به، وكذا ما يقال: أيضا أن تلك الأخبار وإن ضعف سندها ودلالتها لكنها أقوى مما ذكرت، لانجبارها بالشهرة فيه أن جملة من كلام المتقدمين من أصحابنا كاد يكون ظاهرا في عدم الوجوب، وقد سمعت عبارة الغنية، حيث قال: " وفي السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل، إلى أن قال: كل ذلك بدليل الاجماع " وأيضا قد يقال: إن الأخبار المشتملة على العدد لا حجة في مفهومها لكونها واردة مورد الغالب من عدم حصول النقاء إلا بذلك، ومعارضته بأن هذا يرفع الوثوق بالاستدلال بالمطلق، لكونه أيضا منصرفا إليه يدفعها (أما أولا) فبإمكان الفرق بين الغلبة التي يضعف معها دلالة مثل هذا المفهوم، وبين الغلبة التي تصرف المطلق، فإنه مأخوذ في الثانية أن يكون ما عداها نادرا جدا بالنسبة للاطلاق، ألا ترى أن ندرة