" استنجيت غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من أصله، لأن الغسل بالماء يزيل الأثر. والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها، لأن المسح لا يقطع النجاسة، بل يبقى أثرها " وهو ظاهر فيما قلناه، لا يقال إن ذلك مأخوذ في الغسل لسائر النجاسات، فما الداعي إلى اشتراطه في المقام وإيجاب إزالته، بل هو مقتضى الأمر بغسل النجاسة، إذ لا معنى لغسلها مع بقاء بعض منها، لأنا نقول هو أنه لما قام الاجماع على الاجتزاء بالمسح بالأحجار، وظاهر الأدلة حصول الطهارة بذلك، ومن المعلوم بل ربما نقل الاجماع عليه أن المسح بالأحجار لا يزيل هذه الأجزاء الصغار الدقاق، بل لو كلف بإزالتها بها لكان فيه من المشقة والعسر بل التعذر وإثارة الوسواس ما لا يخفى، وهو مناف لحكمة مشروعية التخفيف والتسهيل، فقد يتخيل متخيل أن الاستنجاء بالماء حده المقدار الذي يزال بالأحجار وذلك لحصول الطهارة بالمسح بها كما عرفت، فلا يجب حينئذ إزالة الأثر، بل يكون معفوا عنه، مؤيدا لذلك بأن الأخبار حدث مطلق الاستنجاء بمطلق النقاء والاذهاب وبذلك اعترض بعضهم على ما ذكرناه من تفسير الأثر بالأجزاء، قال: " لا دليل على وجوب إزالتها، بل يدل على عدمه الاستجمار، للاجماع على أنه لا يزيله، إلا أن يقال أنه لا يطهر، بل يعفى عما بقي معه، وهو خلاف نص التذكرة والمنتهى والمعتبر وقوله (صلى الله عليه وآله) (1) في الدم: " لا يضر أثره " وقول الكاظم (عليه السلام) لأم ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض ولم يذهب أثره: " اصبغيه بمشق " قال: إلا أن يقال بالوجوب إذا أمكن ".
وفي كشف اللثام قلت: ولا يندفع به الاشكال، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة، وأن لا يطهر المحل وإن عفي عما فيه، ويلزم منه تنجيسه ما يلاقيه برطوبة، قلت: لا مانع من التزام طهارة هذه الأجزاء حال التمسح بالأحجار خاصة، كما صرح