هنا هو المراد هناك، وهو الخروج عن مسمى الاستنجاء، ويمكن أن يقال بخلافه، كما يظهر من ملاحظة عباراتهم، وذكرهم له بالخصوص، وعدم الاستدلال عليه بالخروج عن مسمى الاستنجاء ممن وقفت على كتبهم، بل العلامة في المنتهى أكثر من الأدلة الواهية جدا على المطلوب، ولم يذكر مثل ذلك فيها، وإلا كان عليه أن يذكره معتمدا عليه، ضرورة خروجه عن مسمى الاستنجاء، فلا تجزي الأحجار، لأن مشروعيتها فيه، على أن ذكرهم له في خصوص المقام يشعر بدخوله تحت اسم الاستنجاء، بل قد يومي إلى ذلك أنه لم يذكر الأكثر هذا الشرط في ماء الاستنجاء، بل اشترطوا فيه أن لا تصيبه نجاسة من خارج، وأن لا يتغير أحد أوصافه، نعم نبه عليه بعض المتأخرين، وهو في غير محله إن أراد كونه شرطا لعدم دخوله تحت ماء الاستنجاء حينئذ، وقد عرفت أنه هنا اشترطه جمع من الأصحاب، بل نقل عليه الاجماع، بل يظهر من بعضهم أن دليله الاجماع، وما ذاك إلا لدخوله تحت اسم الاستنجاء، ولا ينافيه المعنى اللغوي، ويزيد ذلك تأييد استدلال كشف اللثام على استحباب الجمع بين الأحجار والماء في المتعدي بقوله (عليه السلام) (1): " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " وما يقال إنه بناء على ذلك لم لا يزال بالأحجار، مع أن الأدلة مطلقة بالاستنجاء بها يدفعه أولا انصرافها إلى الفرد الغالب المتعارف، وهو غير المتعدي محل العادة، وثانيا الاجماع المنقول بل المحصل على أنه متى تجاوز المحل المعتاد تعين غسله بالماء.
لا يقال إن مقتضى الأول عدم طهارة الماء الذي يغسل به، لانصراف ما دل على طهارة ماء الاستنجاء إلى غيره أيضا، لأن الظاهر من الأصحاب في ذلك المقام الحكم بالطهارة حتى يتعدى تعديا يخرج به عن مسمى الاستنجاء فتأمل، ثم إذا