من الالصاق، وكون الرجل من أعضاء الوضوء بخلاف الخف، وهو كما ترى يراد به التأييد لا الاستدلال، وإلا كان للنظر فيه مجال، إذ وجوب الالصاق ونحوه إنما كان مقدمة للمسح الواجب التي تسقط بسقوطه، ولأن تقييد النص والفتوى بل معقد ما سمعت من الاجماعات على جواز المسح على الخف للتقية بأمثال هذه التعليلات لا يخلو من إشكال ما لم يثبت إجماع، والظاهر عدم ثبوته، لكون المتعرض للمسألة بعض المتأخرين على أنه قد عرفت أن العلامة وغيره ذكروا أنه أولى، وهو ليس صريحا بالوجوب، بل ظاهره العدم كما فهمه منه بعض المتأخرين، نعم نقل عن الأستاذ في شرحه على المفاتيح أنه نسب تقديم الغسل على المسح إلى الفهم من الأخبار، لكن لم أعثر على ما يفهم منه ذلك، اللهم إلا أن يريد ما ذكرنا، فالأولى بناء المسألة على أن مباشرة اليد لبشرة الرجل بالنداوة واجبة بالأصالة أو للمقدمة، فإن كان الأول اتجه الوجوب، وإلا فلا، ولعله عند الشك يبنى على الوجوب الأصلي، فتأمل جيدا.
ثم الظاهر أنه حيث يجوز المسح للتقية يجب أن يراعى في المسح على الخف ما كان يراعى في المسح على البشرة من المسح على الظاهر دون الباطن، وبالنداوة، والاستيعاب الطولي، فيقام الخف مقام بشرة الرجل، وقد يشعر ببعض ما ذكرنا ما في المنتهى " أنه لو مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجز عندنا في ضرورة الجواز، وهذا مذهب عامة أهل العلم إلا ما نقل عن بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك " انتهى. وإذ قد عرفت أن الشارع في مقام التقية أقام المسح على الخف مثلا مقام المسح على البشرة ظهر أنه لو خالف مقتضى التقية فجاء بالتكليف الأصلي لم يكن مجزيا، لكونه ليس مأمورا به في ذلك الحال، بل منهيا عنه، فكيف يقع به امتثال، وما يقال: إن النهي لوصف خارج فلا يقدح بالصحة فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من ظهور أدلة التقية في كون تكليفه حالها ذلك، ولذا صرح بالبطلان في مقام يجب الغسل للتقية فخالف ومسح جماعة من الأصحاب، وهما من واد واحد، ومن المعلوم أنه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام بين