بدليل الاجماع المذكور " فإن ذكره للترتيب في غيرهما وتركه فيهما كالصريح في عدم وجوبه، وظهور دعواه الاجماع على الجميع، وكذلك يظهر من كل من تعرض للترتيب في غيرهما وتركه فيهما، كالشيخ في الجمل والعقود وغيره من القدماء.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك إطلاق الكتاب والسنة وما يظهر من الوضوءات البيانية، فإنها على كثرتها وتعرضها للترتيب في غيرهما كادت تكون صريحة في عدم وجوبه، ولأنه لو وجب لكان ذلك شائعا، لعموم البلوى به وتكرره في كل يوم كالترتيب في غيرهما، بل قد يظهر أيضا من خبر عبد الرحمان بن كثير الهاشمي (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) جالس مع محمد بن الحنفية - والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل عضو عضو إلى أن قال -: ثم مسح رجليه، فقال:
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام " إلى آخره بل هو كالصريح في أنه مسحهما معا، بل قد يشعر بعدم الاستحباب، كما لعله يشعر به خبر التوقيع على ما تسمع وصريح المراسم، بل يقرب منها عبارة الفقيه، كصريح جامع المقاصد واللمعة والمدارك.
وظاهر الروضة الوجوب، وهو المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه، وفي كشف اللثام أنه يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار، قلت: ونحوه الشيخ في الخلاف، قال: " الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها، ويجب تقديم اليمنى على اليسار - إلى أن قال -: دليلنا الاجماع من الفرقة " وفي الذكرى أن العمل بالترتيب أحوط، وفي الدروس ولا يجزي تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا، وقد ترجع إليه أيضا عبارة المقنعة، قال، ثم يضع يديه جميعا على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا، إذ لا قائل بظاهرها وهو وجوب المعية، نعم نقل في الذكرى قولا لم نعرف قائله، وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معا، ولا يجوز