جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
ملاحظة الأخبار في خصوص الخفين والوضوءات البيانية تشرف الفقيه إلى القطع بإرادة التعميم لكل حائل كما ادعاه من عرفت، ومن العجب أن العامة العمياء يجتزون بالمسح على الخف ولا يجتزون به على الرجل، بل يوجبون الغسل، وأصل إضلالهم في ذلك عمر، كما ينبئ عنه خبر رقية بن مصقلة (1) قال: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته عن أشياء، فقال: إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق، فقلت:
نعم، فقال لي: من أنت؟ فقلت ابن عم لصعصعة، فقال: مرحبا بابن عم صعصعة، فقلت: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا في حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال: أقبل يا ابن عم صعصعة، فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه " قلت: ومن العجيب أن عمر قد نبهه أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم ينتبه، فإنه روى زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وفيهم علي (عليه السلام) وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين، فقال علي (عليه السلام):
قبل المائدة أو بعدها فقال: لا أدري، فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب المسح على الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة " فإن تنبه ولما يرجع فهو أعجب، فكيف وهو المرجع له في كل ملمة، حتى قال: (لولا علي لهلك عمر) (3)

(١) الوسائل - الباب - ٣٨ - من أبواب الوضوء - حديث ١٠ - ٦ (٢) الوسائل - الباب - ٣٨ - من أبواب الوضوء - حديث ١٠ - ٦ (٣) الغدير للأميني طبعة طهران المجلد ٦ الصحيفة ١١٠ عن النضرة ج ٢ ص ١٩٦ وذخائر العقبى ص ٨٠ ومطالب السؤل ص 13 ومناقب الخوارزمي ص 47 وأربعين الرازي ص 466
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست