الأول، للخبر المروي عن الصدوق في الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " المرأة لا تمسح كما تمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليها، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها " ولعل القول بأن الصبح أشد تأكيدا ثم من بعده المغرب ثم الثلاثة الأخيرة عملا بظاهر الخبرين أولى.
ثم إنه بناء على ما هو التحقيق من الاجتزاء بالمسمى فالزائد مستحب محض إن كان المسح تدريجيا، وإلا فهو أحد أفراد الواجب المخير، كما إذا تحقق مسح مقدار الثلاث دفعة واحدة، أما الأول فلتحقق الواجب، فيحصل الاجزاء، فيكون الزائد مستحبا محضا، لأنه يجوز تركه لا إلى بدل، وأما الثاني فلأن ماهية المسح تحققت لكونه فردا من أفرادها، ولعل من أطلق القول بكونه أفضل أفراد الواجب كما نسب في المنتهى إلى المحققين أراد الثاني، كمن أطلق كونه مستحبا أراد الأول، وما يقال:
من احتمال كونه على الأول أحد أفراد الواجب المخير لمكان قصده امتثال أمر المسح به ضعيف، إذ لا دخل للقصد في صدق الماهية، والامتثال ترتبه عليها عقلي، نعم لو قام دليل من خارج أن من قصد امتثال أمر المسح بالزائد كان تكليفه ذلك ولا يجزيه حينئذ الأول وإن تحققت به الماهية لكان متجها، لكن الفرض عدمه، ونفس الأمر بالمسح لا ينتقل منه إلى ذلك، ولقد أطال صاحب الحدائق في كون المدار على القصد، فمن قصد امتثال أمر المسح بمقدار الثلاث مثلا لا يجزيه الأقل ما لم يعدل، ومن قصد الامتثال بالأقل لم يكن الزائد واجبا ولا مستحبا، لعدم الدليل على الوجوب ولا على الاستحباب، لأن ما دل عليه ظاهر في كون تأدية الواجب به مستحبا، فبعد حصول الواجب لم يبق استحباب أصلا، بل قال: إني لا أفهم وصف الزائد بعد تحقق الامتثال بالأقل بالاستحباب أو الوجوب، نعم هو متجه بالنسبة إلى الفردين اللذين يتحقق بهما