أن ابن إدريس في السرائر قال بعد ما نقلناه عنه من المسح على للقدم بكلام طويل:
" وأقل ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح " ولعله أراد بها المقدم، وفي الذكرى " يجوز المسح على كل من البشرة والشعر المختص بالمقدم لصدق الناصية - ثم قال -: والأغم والأنزع يمسحان مكان ناصية مستوي الخلقة " والرواية مع ظهور إعراض الأصحاب وعدم صراحتها في الوجوب لاحتمال أن يكون قوله (عليه السلام):
(وتمسح) على إضمار (أن) فيكون معطوفا على قوله (عليه السلام): (ثلاث) فلا تكون للأمر وما ينقل عن ابن الأنباري باشتراط كون المعطوف عليه مصدرا في نحو ذلك قد يمنع، أو يقال: إنه هنا بمنزلة المصدر لا تصلح لتقييد تلك المطلقات من النصوص وغيرها.
نعم قد يقال: المراد بالمقدم في النص والفتوى الناصية لا على جهة التقييد، بل على دعوى أن ذلك أحد معانيه كما صرح به في القاموس على ما قيل، وعن المصباح المنير أنه قال " الناصية قصاص الشعر، وجمعها النواصي، ونصوت فلانا قبضت على ناصيته وقول أهل اللغة: النزعتان هما البياضان المكتنفان بالناصية، والقفاء مؤخر الرأس، والجانبين ما بين النزعتين ومؤخر الرأس، والوسط ما أحاط ذلك به، وتسميتهم كل موضع باسم يخصه كالصريح في أن الناصية مقدم الرأس " انتهى. وقد يظهر أيضا من عبارة السرائر والذكرى المتقدمين. فما يظهر من بعضهم من أن المقدم عبارة عن ربع الرأس مبتدءا به من قنته، فالربع الذي يسامت الجبهة هو المقدم لا دليل عليه، فيكون حينئذ المقدم عبارة عن الناصية، وهي على ما عن العلامة وغيره عبارة عما أحاط به النزعتان حتى يسامت منتهاهما، وربما ينطبق عليه ما في الهداية من أن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه، وما عن الناصريات " أنه قال الناصر: فرض المسح متيقن بمقدم الرأس، والغاية إلى الناصية فكتب السيد هذا صحيح، وهو مذهبنا، وبعض الفقهاء يخالفونا في ذلك، ويجوزون المسح على أي بعض كان من الرأس، والدليل على صحة مذهبنا الاجماع " انتهى وكان مراد الناصر بقوله وغايته الناصية أي منتهى