اجتماع شروط القصاص من التكليف والقصد ونحوهما، كما هو الفرض، فيشمله عموم الآيات والروايات.
(و) لكن (في رواية الحلبي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن جنايته خطأ تلزم العاقلة، فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله ويؤخذ في ثلاث سنين) (1).
ونحوها في الدلالة على أن عمده خطأ رواية اخرى موثقة: عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن ديته ذلك على الإمام، ولا يبطل حق مسلم (2).
وضعفتا باشتراكهما في ضعف السند، واختلافهما في الحكم، ومخالفتهما الأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة ومع عدمها تجب على الجاني، والثانية على إيجابها على الجاني مع تموله ومع عدمه على الإمام ولم يوجبها على العاقلة، وظاهرهما اختلاف الحكمين، ومخالفتهما لحكم الخطأ، فتكونان شاذتين من هذا الوجه.
ولعله مراد الماتن في جوابه عن الرواية الأولى بقوله: (فهذه) الرواية (فيها) أي يرد عليها (مع الشذوذ) أي مضافا إليه (تخصيص لعموم الآية) والسنة القطعيتين، وهو غير جائز عند جماعة من المحققين ومنهم الماتن. وهذا جواب ثالث، ولم يذكره من أجاب بالأولين، وأبدله بآخر، وهو عدم الصراحة في الدلالة، لجواز كون قوله: «خطأ» حالا والجملة الفعلية بعده الخبر. وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية.
ويمكن توجه النظر إلى جميع هذه الأجوبة.
أما الأخير فبمخالفته لظاهر سياقها حيث سئل (عليه السلام) في صدرها: عن