عليكم» (1)، مضافا إلى استصحاب الحالة السابقة.
(و) القول (الآخر): أنه (يدخل) كما عن موضع آخر من المبسوط (2) والخلاف (3) وعن التبصرة (4) والجامع (5)، لظاهر الصحيح: عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنته ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال: فما ترى في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة، ويطرح الأخرى، قال: فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاثة ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت (6).
قال الشيخ: ولما روى الأصحاب من أنه إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلا القتل، ولم يجز التمثيل به (7).