ولو أكره الصبي المميز فلا قود عليه مطلقا على الأشهر الأقوى، كما سيأتي الكلام فيه مفصلا.
ولا على الآمر، لعدم المباشرة، مع خروج الصبي بالتمييز عن كونه كالآلة.
ولا فرق فيه أيضا بين كونه حرا أو عبدا وإن افترقا، بالإضافة إلى الدية عند جماعة، حيث جعلوها على العاقلة في الأول، ومتعلقا بالرقبة في الثاني.
(ولو كان المأمور) القاتل (عبده) أي عبد الآمر (ف) في القود منه وحبس المولى مخلدا أم العكس (قولان، أشبههما) وأشهرهما بين المتأخرين (أنه) أي العبد (كغيره) من الأحرار يقاد منه مع بلوغه وعقله ويخلد سيده السجن، ومن سيده مع جنونه أو صباوته وعدم تمييزه.
ولا يقاد منهما إذا كان صبيا مميزا كما مضى، لعموم الدليل على هذه الأحكام، غير أن الصحيحة الدالة على سجن الآمر وقتل المأمور غير معلوم الشمول لنحو المفروض، لإطلاقها الغير المنصرف إليه، بناء على تبادر الحر من الرجل الآمر والمأمور به فيها، مع التصريح به في المأمور في نسختها الأخرى المروية في الفقيه، فإن فيها: رجل أمر رجلا حرا (1)، إلا أن في العمومات كفاية إن شاء الله تعالى. لكن لا يستفاد منها حبس الآمر مخلدا، ولعله لا قائل بالفرق. فتدبر.
(والمروي) في المعتبرين: أنه (يقتل به السيد) الآمر ويخلد العبد السجن.
ففي الموثق كالصحيح: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال:
يقتل السيد به (2).