ما يحكى عن المفيد (1) هنا، وفي الخبر: ودية كلب الزرع جريب من بر (2).
وربما استدل به للأكثر.
وفيه نظر، لعدم معلومية توافق مقدار الجريب مع القفيز، بل عن الأزهري أنه أربعة أقفزة، ويستفاد من مجمع البحرين أنه عشرة أقفزة، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك ثلاث كيلجات، والكيلجة منا وسبعة أثمان منا، والمن رطلان كما عن الصحاح.
(ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك) من الكلاب، بل مطلق ما لا يملكه المسلم على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للأصل، مع عدم الملكية الموجب لعدم صدق الضرر، الذي هو الأصل في إيجاب الضمان في نحو المقام، وما دل على وجوب قفيز أو زنبيل من تراب في بعض الكلاب من النص والفتوى لعله محمول على إرادة الكناية عن عدم الدية لا وجوبه البتة، وإلا لكان لزوم دفعه وقبوله خاليا عن الفائدة، مضافا إلى ندرة الفتوى، وقصور سند الرواية.
(أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف) له (يضمن قيمته عند مستحليه) إذا استجمع شرائط الذمة بلا خلاف أجده، لأنه إذا فعل ذلك حقن دمه وماله، وللنصوص: أن عليا (عليه السلام) ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني قيمته (3) (و) لا فرق (في الجناية) على ما يملكه بين وقوعها (على) نفسه أو (أطرافه) لإطلاق الدليل، إلا أن في الأخير يلزم (الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به) وإلا ألحق بالحربي، فلا حرمة لنفسه فضلا عن ماله.