والأصل على تقدير صحته يخرج عنه بالإطلاقات، إلا أن يذب عنها بعدم معلومية شمولها لهما، لعدم تبادرهما منها جدا ولو كانا داخلين تحت مفهوم العصبة حقيقة.
(ويتحمل العاقل دية الموضحة وما فوق الموضحة) كالهاشمة والمنقلة ونحوهما (اتفاقا) منا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة. وفيه الحجة، مضافا إلى الإطلاقات، وخصوص الموثقة الآتية.
(وفي) تحملها (ما دون الموضحة) من الحارصة والدامية ونحوهما (قولان).
أحدهما: نعم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) والحلي في السرائر مدعيا عليه الإجماع (3)، للإطلاقات.
(و) الثاني: وهو (المروي) في الموثق: (أنها لا تحمله) (4) وهو خيرة الشيخ في النهاية (5) والحلبي (6) والقاضي (7) في أحد قوليه والغنية (8) والإصباح (9) والوسيلة (10) كما حكى، وإليه ذهب الفاضل في المختلف (11) وولده في الإيضاح (12) والفاضل المقداد (13) والصيمري (14) وغيرهم من المتأخرين، والظاهر أنه المشهور، كما صرح به التحرير (15) والروضة (16).