الفاضل في التحرير أرش ما نقص من امها قال: فيقوم حاملا وحائلا ويلزم الجاني بالتفاوت (1). وهو حسن لولا دعوى الإجماع، وتواتر الأخبار، وقوة سند الرواية، مع اعتضادها بما ورد من نظيره في دية جنين الأمة.
(وفي عين الدابة ربع قيمتها) وفاقا للمحكي عن الشيخ (2) وجماعة، للمستفيضة المتقدمة في مسألة لزوم الأرش بالجناية على أطراف الحيوان، مع تأمل ما فيها تقدم إليه الإشارة.
وعن الشيخ في المبسوط (3) والخلاف أنه حكي عن الأصحاب أن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان. ولم نقف على مستنده عدا القياس على الإنسان، وهو ضعيف.
(الثالثة: روى) الشيخ في التهذيب في آخر باب الجناية على الحيوان في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن (السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: كان) علي (عليه السلام) (لا يضمن ما أفسدته البهائم نهارا) ويقول على صاحب الزرع حفظه (و) كان (يضمن ما أفسدت ليلا (4)، و) هذه (الرواية مشهورة) بين قدماء الأصحاب، لا يكاد يعرف بينهم خلاف، حتى أن ابن زهرة ادعى عليها إجماع الإمامية (5)، وادعى جملة من الأصحاب الشهرة هنا ومنهم الشهيد في نكت الإرشاد (6)، بل زاد فادعى إجماع الأصحاب.
إلا أن ظاهر المتأخرين وفاقا منهم للحلي (7) الإطباق على خلافه، فقالوا: بعد نقلها والاعتراف بشهرتها (غير أن في السكوني ضعفا،