وفي جملة من النصوص: أن ذلك مما قضى به سليمان على نبينا وآله وعليه السلام (1).
وظاهر سياقها - كما ترى - صريح في أنه ليس على صاحب الدابة ضمان ما أفسدته نهارا ولو قصر المالك في حفظها، لتعليلها بأنه ليس عليه في النهار حفظها، لأن فيها رعيها وأرزاقها، وظاهر استناد الأصحاب إليها.
فما ذكر بعض الأفاضل (2) وفاقا للشهيد (رحمه الله) (3) من كون النزاع بين القوم لفظيا وأن القدماء إنما ذكروا الليل والنهار تبعا للرواية وتمثيلا للتفريط وعدمه لكون الغالب حفظ الماشية ليلا ليس بجيد.
ولذا اعترضه شيخنا في المسالك (4) والفاضل المقداد (5) والمولى الأردبيلي (رحمه الله)، فقال بعد نقله: وهو جيد، ولكن خلاف ظاهر عباراتهم; إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالروايات والآيات والأدلة، وأيضا أن عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن لفظ الرواية ولا ينظر الوجه والعلة، فتأمل انتهى (6).
ومن اخبار المسألة أيضا النبوي المروي في كلام جماعة ومنهم ابن زهرة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته، فقضى (صلى الله عليه وآله) أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، وأن على أهلها الضمان في الليل (7). ويؤيده ما ورد من أن العجماء جبار (8)، بناء على أن غالب جنايتها وقوعها في النهار.