مما مر ثمة دليل أصل الحكم في المسألة، مضافا إلى الإجماع منا عليه في المحكي عن ظاهر السرائر (1) وعن صريح الخلاف (2)، وصريح النصوص المستفيضة:
منها - زيادة على ما مر في أحاديث الغرة والصحيحة المتقدمة قريبا - ما ورد في دية الميت، وفيه: وهي أي دية الجنين لورثته، ودية هذا أي الميت له لا للورثة (3). إلى غير ذلك من النصوص.
(ودية) أعضائه و (جراحاته) يعتبر (بنسبة ديته) ففي قطع يده خمسون دينارا وفي حارصته دينار وهكذا بلا خلاف، للصحيح: وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار (4).
(ومن أفزع مجامعا فعزل) بذلك النطفة (فعليه) دية ضياع النطفة (عشر دنانير) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن الانتصار (5) والخلاف (6) وفي الغنية (7). وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة المتقدمة قريبا.
(ولو عزل عن زوجته) الحرة (اختيارا) بغير إذنها (قيل: يلزمه) أيضا (دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه الاستحباب) لما مر في النكاح، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه في المقام، لدعوى الشيخ في الخلاف (8) وابن زهرة (9) على الوجوب الإجماع، مع مصير كثير من الأصحاب إليه،