«فإن كان» يعني المقتول «خطأ من قوم» أي في قوم لأن حروف الصفات بعضها يقوم مقام بعض «عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» (1)، وقوله بعد ذلك: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» (2)، لفهمنا من الثاني أن المؤمن يكون في دار الحرب فيظن كافرا فيقتل لا دية له، وإلا لم يظهر وجه للتفصيل وإهمال الدية فيه.
خلافا للحلي فأوجب الدية، لئلا يطل دم امرئ مسلم، وقوله (عليه السلام): في النفس مائة من الإبل، قال: والدية وإن لم تذكر في الآية فقد علمناها بدليل آخر - إلى أن قال: - وأيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك (3).
وهو نادر، ولذا لم ينقل الخلاف عنه هنا إلا نادر، ووهن إجماعه، لعدم الوقوف على موافق له ظاهر، مع معارضته بالمثل، وما ذكره من الإطلاقات غير معلوم الشمول لنحو الفرض، لعدم التبادر، وعلى تقديره فهي مقيدة بالآية الشريفة (4) النافية بظاهرها من حيث السياق للدية، فيكون بالإضافة إلى الإطلاقات أخص فلتكن عليها مقدمة.
ومنه يظهر أن وجه دلالة الآية ليس أنه لم يذكر فيها الدية كما زعمه، وقدم لذا عليها الإطلاقات المزبورة، بل إنما هو ظهور سياقها في نفيها فينعكس الأمر، كما عرفته.
ثم إن إطلاق الآية والعبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ظهور كون المقتول أسيرا أم غيره.
خلافا للشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) والفاضل في التحرير (7)