والأولى اعتبار التفريط) من صاحب الدابة في ضمانه ما أفسدته (ليلا كان) الإفساد (أو نهارا) فلو لم يفرط في حفظها بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليها الباب مثلا فوقع الحائط أو نقب اللص نقبا فخرج ولم يعلم به فأفسدت فلا ضمان عليه، لأنه غير مفرط.
وهو حسن، للأصول، إلا أن في العدول عن الرواية المشهورة المدعى عليها إجماع العصابة إشكالا، بل اللازم المصير إليها، لانجبار ضعفها لو كان بالشهرة، مع قوة راويها، كما عرفته غير مرة، سيما وأن روى عنه عبد الله بن مغيرة المدعى على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة، ومع ذلك المستند غير منحصر فيها، بل النصوص بمعناها بعد حكاية الإجماع المتقدمة مستفيضة، مروية جملة منها في التهذيب في باب الزيادات من كتاب التجارة (1)، وكذا في الكافي في أواخر ذلك الكتاب (2).
منها الصحيح] على الظاهر [(3): عن البقر والغنم بالليل يكون بالمرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان.
ومنها: عن قول الله عز وجل: «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم»، فقال: لا يكون النفش إلا بالليل أن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، وإنما رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش، الخبر (4). وقريب منه غيره (5).