ونحوه الموثقان (1) والحسنان: عن رجل قتل مملوكا له متعمدا، قال:
يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين (2). إلى غير ذلك من النصوص.
(وكذا تجب بقتل الجنين) الآدمي المؤمن (إن ولجته الروح) مطلقا (ولا يجب قبل ذلك) كما مضى. وقد خالف الفاضل في التحرير (3) هنا فأوجب الكفارة فيه مطلقا ولو لم تلجه الروح، مع أنه في بحث ديته صرح بما هنا. وهو الأقوى، للأصل، بل قد عرفت أن عليه في بعض العبارات إجماعنا، مع أني لم أجد له موافقا إلا الشافعي فيما حكي عنه (4). ومع ذلك فلم أعرف له مستندا.
(ولا تجب بقتل الكافر ذميا) كان أو حربيا (أو معاهدا) بلا خلاف أجده، بل قيل: عندنا خلافا للعامة، لتوهمهم ذلك من الآية (5).
(ولو قتل المسلم) مثله (في دار الحرب عالما) عامدا (لا لضرورة) التترس ونحوه (فعليه القود والكفارة) بلا خلاف أجده، بل بإجماعنا كما يشعر به عبارة بعض الأجلة (6). وهو الحجة; مضافا إلى اطلاقات الكتاب والسنة.
(ولو ظنه حربيا) فبان مسلما فقتله (فلا دية) له (وعليه الكفارة) بلا خلاف في لزومها، وفاقا للأكثر في عدم الدية، بل في ظاهر المسالك (7) وغيره عن ظاهر المبسوط (8) الاتفاق عليه، لقوله سبحانه: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» (9) مع قوله بعد ذلك