وهنا (مسائل) ثلاث:
(الأولى: قيل) بل روي في الصحيح على الصحيح: أنه (قضى علي (عليه السلام) في بعير بين أربعة عقله أحدهم) فبعث في عقاله (فوقع في بئر فانكسر) فقال أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا (أن على الشركاء) غرامة (حصته) أي العاقل (لأنه حفظه وضيعه الباقون) (1).
وكيف كان هو مشكل على إطلاقه وإن حكى القول به في التنقيح (2) عن الشيخ والقاضي، وذلك فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطهم فيه، بل من تفريط العاقل، ومن ثم أوردها أكثر الأصحاب بلفظ الرواية، مشعرين بالتوقف فيها أو ردها، كما هو ظاهر الماتن هنا وحكى عنه في النكت أيضا حيث أجاب عنها بقوله: (وهو حكم في واقعة، فلا يتعدى) بها إلى غيرها.
ويمكن حملها على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا أو نحو ذلك من الوجوه المقتضية للضمان (3) لكنه ينافي سياق الرواية، سيما تعليلها الوارد فيها، ولعله لذا لم يجترئ الأصحاب على ردها صريحا عدا شيخنا في المسالك والروضة (4)، فقال: والأقوى ضمان المفرط منهم دون غيره.
(الثانية: في جنين البهيمة عشر قيمتها) كما هنا وفي السرائر مدعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا (5). ولم أقف على شئ منهما إلا على عبارة الماتن والقوي: في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها (6)، وهو قاصر السند، يشكل الخروج به عن مقتضى الأصل، ولعله لذا اختار