المسالك (1) وغيره بالإجماع عليه، حيث نسبه في الأول إلى الأصحاب من غير ذكر خلاف، ولا دليل عليه، بل اقتصر منه على النسبة، مشعرا بأن ذلك هو الحجة في المسألة. وفي الثاني لم ينقل الخلاف فيه منا، بل قال: خلافا للشافعي، ولعله كان في الحجة، سيما بعد التأيد بالأصل، واحتمال عدم ظهور المخصص، كما عرفته.
(ويجب) الكفارة مطلقا (بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، صبيا) كان (أو مجنونا، حرا أو عبدا) مطلقا (ولو كان ملكا للقاتل) على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف فيه يظهر إلا ما يحكى عن كفارات النهاية (2) والقاضي (3) في العبد.
قيل: للصحيح (4): في الرجل يقتل مملوكه متعمدا، قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك (5) لإشعار «يعجبني» بالفضل.
وفيه نظر، لظهور السياق في رجوع الفضل إلى الترتيب بين الكفارة والتوبة - بتقديم الأولى على الثانية - لا إلى أصل الكفارة.
ثم لو سلم اشعاره أو دلالته فلا يعترض به إطلاقات الكتاب والسنة، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا وأن يصوم شهرين (6).