المختلف (1) والروضة (2) والمسالك (3).
وفي السرائر: إنهم العصبات من الرجال، سواء كان وارثا أو غير وارث، الأقرب فالأقرب، ويدخل فيها الولد والوالد، وقال: إجماع أصحابنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوراث من الرجال دون من يتقرب بالأم (4).
وظاهره - كما ترى - دعوى الإجماع عليه وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعد قولا آخر، ولم أفهم الوجه فيه، إلا من حيث إطلاقه الرجال في صدر العبارة، بحيث يتوهم منه الشمول لمثل الإخوة من الأم والأخوال، لكن تصريحه أخيرا باستثناء من يتقرب منهم بالأم يدفع ذلك، ويوجب اتحاد قوله مع قولهم، ولذا لم يجعله كثير مخالفا لهم، وعبارته صريحة في دعوى الإجماع. وهو الحجة المعتضدة بالشهرة المحققة والمحكية المحتملة كونها إجماعا، كما ربما يستفاد من المختلف (5)، حيث استند بها لهذا القول، والحال أن الشهرة بالمعنى المصطلح ليس عنده بحجة ما لم تبلغ درجة الإجماع، فاستناده بها لعلة كاشف عن بلوغها تلك الدرجة.
هذا، مضافا إلى ما قيل: من أن ما ذكروه هو المعروف من معناها (6)، ويوافقه ما في مجمع البحرين عصبة الرجل، بنوه وقرابته لأبيه، قال: والجمع العصائب، قال الجوهري: إنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب. فتدبر.
(وقيل) في النهاية (7) والغنية (8) والإصباح (9) فيما حكي: أنهم