القول (الثاني) وهو (توزيع الدية) أي المائة وتقسيمها (على) مراتب (حالاته ففيه) وهو (عظم ثمانون) دينارا (ومضغة ستون وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون) كما فصلته تلك الأخبار السابقة وغيرها من المعتبرة، وادعى عليه الإجماع في الغنية (1).
وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى تحقيق معنى الغرة وذكر الاختلاف فيها.
ثم إن أكثر إطلاق النصوص والفتاوى على المختار بإثبات الديات المقدرة في محالها يقتضي ثبوت كل منها فيما يصدق عليه مبدأ كل منها، حتى أن في النطفة قبل تمام الأربعين يوما من وضعها في الرحم ولو بيوم يكون فيها مقدرها عشرون دينارا وهكذا.
(وقال الشيخ) في النهاية (2): (وفيما بينهما) أي بين الحالتين أي حالة وضعها في الرحم وحالة انتقالها إلى العلقة وحالة انتقالها إليها وانتقالها إلى مضغة وهكذا (بحسابه) وهو مجمل، وفسره الحلي بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة، وكذا ما بين العلقة والمضغة فيكون لكل يوم دينار (3).
واعترضه الماتن، فقال في الشرائع: نحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد، على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما، وكذا بين العلقة والمضغة، وروى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وأبو جرير القمي عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، أما العشرون فلم نقف لها على رواية، ولو سلمنا المكث الذي ذكره من أين أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام، مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام)