وللفاضل هنا قولان آخران: أحدهما: لزوم القيمة اختار في المختلف (1)، للأصل العام، بناء على ضعف الخبرين، وللقوية المتقدمة.
وهو حسن لولا الرواية المنجبرة المترجحة بذلك على الأصل والقوية.
وثانيهما: التخيير بين الخبرين الأولين اختاره في الإرشاد (2). ولا وجه له سوى الجمع بينهما، وهو في الحقيقة إطراح لهما بعد عدم شاهد عليه أصلا، مع رجحان ما اخترناه منهما بما مضى.
(وكذا قيل) أي بالعشرين درهما (في كلب الحائط) أي البستان، ويحتمل الشمول للدار (ولا أعرف الوجه) فيه، وبه اعترف جماعة، لكنه مشهور شهرة عظيمة على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، فإن بلغت الإجماع، وإلا فالقول بالقيمة في غاية القوة، للأصل العام، المؤيد بالقوية المتقدمة، ومال إليه من المتأخرين جماعة، بل صرح به شيخنا في الروضة (3).
وللصدوق قول آخر في المسألة وهو: أن فيه زنبيلا من تراب (4)، للمرسل: ودية الكلب الذي ليس للصيد، ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل (5)، وقريب منه، ما يحكى عن الإسكافي من أن دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب (6).
(وفي كلب الزرع قفيز من بر) في المشهور على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، بل في التنقيح لم نعرف قائلا بغير ما ذكر المصنف (7)، مع أنه حكي عن الصدوق ما مر، وهو يعطي الخلاف فيه كالمرسل، ويوافقهم